الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار وزير التعمير والاسكان<2>

اذهب الى الأسفل

قرار وزير التعمير والاسكان<2> Empty قرار وزير التعمير والاسكان<2>

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 17 يونيو 2008, 11:27 pm

الفصل الثاني
في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة
مادة 22
تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق المالك خلال عشر سنوات من تاريخ نهو جميع الاعمال اللازمة لاقامة المبني واعداده صالحا للاستعمال او من تاريخ تسلم المالك لمبني من المقاول اذا قام بالبناء مقاول .
ويبقي المقاول مسئولا هو والمهندس المعمارس عن أي تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مباني ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشـآت المعيبة وذلك وفقا لحكم المادة 651 من القانون المدني .
مادة 23
بعـد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يلتزم المالك بالانفاق من حصيلة نصف الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه لاجراء اعمال الصيانة التي يتم الاتفاق عليها كتابة بينه وبين شاغلي الوحدات السكنية .
مادة 24
في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي الانفاق من الحصيلة المشار اليها او عدم كفاية هذه الحصيلة لمواجهه تكاليف الصيانة والترميم او عدم وجود هذه الحصيلة ، تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ولائحته التنفيذية من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
مادة 25
في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد باعمال الصيانة العامة ما يلي :
1 ـ تدعيم وترميم الاساسات المعيبة .
2 ـ ترميم الشروخ بمباني الحوائط وتنكيس المتآكلة والمتفككة منها .
3 ـ تدعيم وتقوية الاسقف المعيبة بسبب الترخيم او الميل او التشريخ او تآكل مواقع الارتكاز او كسر الكمرات او الكوابيل الحاملة لها .
4 ـ تدعيم وتقوية الاعمدة الحاملة لاجزاء المبني .
5 ـ اصلاح التلفيات في ارضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والاسط الذي يؤدي الي تسرب المياه لحوائط او لاجزاء المبني وبصفة خاصة الاساسات .
6 ـ استبدال درج االسلم المتداعية وتدعيم الحوائط والكمرات والهياكل الحاملة لها .
7 ـ اصلاح واستبدال التالف من الاعمال والتركيبات الكهربائية التي يكون من شأنها ان تؤدي الي حوادث او حريق او تعريض الارواح للخطر وكذا اضاءة مدخل المبني والسلالم .
8 ـ اصلاح وترميثم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه والمصاعد والاعمال والتركيبات الصحية الخارجية للمياه والصرف سواء منها المكشوفة او المدفونة واستبدال الاجهزة والادوات والاجزاء التالفة بها .
9 ـ اعمال الاصلاحات الخاصة بمدخل المبني وصناديق البريد .
مادة 26
في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 1981 بقصد بأعمال الصيانة الدورية مما يلي :
1 ـ اصلاح درج السلم المكسورة او المتآكلة ، وكسوة الارضية في السلالم والمداخل .
2 ـ اعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج كذلك الاعمال التي تتطلبها اعادة الحال الي ماكانت عليه في الاجزاء اتي نتاولها الترميم والصيانة .
3 ـ استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .
4 ـ نزح الابار والبيارات ومصارف المياه .
مادة 27
تطبق احكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه بالنسبة الي المبالغ لاتي ينفقها الملاك في سبيل تنفيذ احكام المادة ( 38 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه ولائحته التنفيذية .
مادة 28
يـلتزم مالك المبني المركب به مصعد او اكثر بما يأتي :
1- أن ينفذ ما يطلبه من الجهة المختصة ليكون المصعد متفقا مع الترخيص . وصالحا للتشغيل في المدة التي تحددها له
2 ـ ان يتعاقد علي اعمال صيانة المصعد مع احدي المنشآت المرخص لها بمزاولة هذه الاعمال ، وان يخطر الجهه المختصة المحافظة بهذا التعاقد ، واذا راغب في تغيير المنشأة المتعاقد معها ، تعين عليه اخطار الجهه المشار اليها بهذا التغيير .
3 ـ ان يعين عاملا او اكثر لمراقبة تشغيل المصعد او المصاعد توافق عليهم المنشأة المتعاقد معها علي الاصلاح والصيانة .
4 ـ ان يقوم بوقف المصاعد فور حدوث أي خلل اثناء التشغيل ويبلغ المنشأة المتعاقد معها للقيام بالاصلاح .
5 ـ ان يبلغ المنشأة المتعاقد معها عن كل عطل يحدث بالمصعد فور وقوعه .
وفي حالة ابلاغ المنشأة ـ المتعاقد معها ـ عن أي خلل او عطل ، ولم تقم خلال سن ساعات بارسال مندوبها تعين علي المالك القيام بالتبليغ الكتابي خلال ست ساعات اخري ، مع اخذ ايصال مكتوب من المنشأة تثبت به ساعة التبليغ وتاريخه رقم ادراجه في السجل المعد للتبليغات بالمنشأة .
مادة 29
تشمل اعمال الاصلاح والصيانة الدورية المتعلقة بالمصاعد .
1 ـ الاصلاح الدوري ويقصد به ازالة أي عطل او خلل يطرأ دون حاجة الي قطع غيار .
2 ـ الصيانة الدورية ويقصد بها القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتربييت ) بصفة دورية .
مادة 30
للمالك ان يطلب الي محكمة الامور المستعجلة المختصة الدورية التي لا تتناسب مع ما يفعله المبني ويكون للمحكمة ان توزع تلك النفقات بالنسبة التي تقرها ، وكل ذلك ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجرين علي غيره .
الفصل الثالث
في شأن القروض التعاونية
( الغي بالقرار رقم 508 لسنة 1972 )
مادة 51
تلغي القارارت الوزارية ارقام 885 لسنة 1966 و 140 لسنة 1978 و 134 و 422 لسنة 1980 و 230 لسنة 1981 المشار اليها ، كما يلغي كل حكم مخالف .
مادة 52
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا في 29 المحرم سنة 1402 ( 26 نوفمبر سنة 1981 ) .
المهندس حسب الله الكفراوي .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى