الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الجمارك 4

اذهب الى الأسفل

قانون الجمارك 4 Empty قانون الجمارك 4

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 24 يونيو 2008, 5:39 pm

الباب الخامس
الإعفاءات الجمركية

مادة 107
يعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقاً لبيانات وزارة الخارجية .
( 1 ) ما يرد للاستعمال الشخصي الي أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين ( غير الفخريين ) المقيدين في الجدارول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الي ازواجهم واولادهم القصر .
( 2 ) ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الاعفاء طبقاً للبندين
( 1،2 ) بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال ارسمي للسفارات او المفوضيات وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة
الخارجية .
( 3 ) ما يرد للاستعمال الشخصي ـ مع التقيد بالمعاينة ـ من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الاجانب العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر في البند ( 1 ) بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز لوزارة الخزانة بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الاجل .
وتمنح الاعفاءات المشار اليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب الحال .

مادة 108
يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها وذلك بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .

مادة 109
لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقاً للمادتين السابقتين الي شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل اخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأسياء .
و لا تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب ولارسوم اذا تصرف المستفيد من الاعفاء فيما تم اعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقتضي بغير ذلك

مادة 110
مع عدم الاخل بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة :
( 1 ) الامتعة الشخصية وسيارة واحدة والادوات والاثاثات المنزلية الخاصة بالاشخاص القادمين الي الجمهورية بقصد الاقامة فيها للمرة الاواي ولمدة لا تقل عن سنة بالسروط الآتية :
( أ ) ان تكون الاشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص .
( ب ) ان تصل هذه الاشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن الي الجمهورية ويجوز للمدير الام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخري بشرط ان يكون مدة الاقامة سارية المفعول .
( 2 ) الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع الني يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
( 3 ) العينات التجارية اذا لم تكن صالحة للبيع او كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة جنيهات .
( 4 ) الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز الرياضية والعملية وغيرها من الأشياء المماثلة .
( 5 ) المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلي .
( 6 ) الاثاثات والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلي في الجمهورية .
( 7 ) الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
( 8 ) الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها
( 9 ) ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق الي الهيءات والمؤسسات العامة والمجالس المحلية ويصدر باعفائه قرار من وزير الخزانة
( 10 ) الشياء التي ترد بغرض الدعاية أو الاعلام ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة بناء علي طلب الوزير المختص .
( 11 ) المهمات التي ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف أو ناقص عن وسائل سبق تبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط ان تتحق مصلحة الجمارك من ذلك .
( 12 ) الأشياء االتي تقتضي العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلي ويصدر بتحديد هذه الأشياء في كل حال علي قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص .
( 13 ) الأشياء التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية .


الباب السادس
رسوم الخدمات

مادة 111
تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الأضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات ايداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى

أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع الا لرسوم الاشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم اليها .
وتحدد بقرار من وزير الخزانة اثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار اليها في الفقرتين السابقتين وللوزير او من ينيبه خفض رسوم الخزن او الاعفاء منها في الحالات التي يعنيها .

مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة اجور العمل الذي يقوم به موظفوا الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي او خارج الدائرة الجمركية .

مادة 113
لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء او رد الضرائب المشار اليها في هذا القانون .

الباب السابع
المخالفات الجمركية

مادة 114
تفرض علي ربابنة السفن او قادة الطائرات ووسائل النقل الأخري غرامة لا تقل عن خمسائمة جنيه و لا تزيد علي ألف جنيه في الأحوال الآتية :
( 1 ) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) او عدم وجودها او تعددها او التأخير في تقديمها او الامتناع عن تقديم أي مستند اَخر عند طلب الجمارك .
( 2 ) اغفال ما يجب ادراجه في قائمة الشحن .
( 3 ) رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائل النقل الخري داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك .
( 4 ) شحن البضائع او تفريغها او نقلها من وسيلة الي أخري ايا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك او دون حضور موظفيها .
( 5 ) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
( 6 ) مغادرة السفن أو الطائرات او وسائل النقل الأخري الدائرة الجمركية دون ترخيص ز
وللجمارك الحق في إزالة اسباب المخالفة علي نفقات المخالفين .

مادة 115
تفرض غرامة لا تقل عن جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه في الأحوال الآتية :
( 1 ) عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
( 2 ) عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم .
( 3 ) عدم المحافظة علي الختام الموضوعة علي الطرود او وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك الي نقص او تغيير في البضائع .
( 4 ) عدم اتباع الإجراءات المشار اليها في المادة 62 من هذا القانون .

مادة 116
تفرض غرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه اذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك في الأحوال الآتية :
( 1 ) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .
( 2 ) ادخال البضائع الي الجمهورية او اخراجها منها او الشروع في ذلك دون بيان جمركي او عن طريق المسالك او المكاتب الجمركية
( 3 ) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة او علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .
( 4 ) مخالفة نظم العبور او المستودعات او المناطق الحرة او السماح المؤقت او الافراج المؤقت او الاعفاءات .

مادة 117
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون اَخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الإهمال في النقص أو الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .
كما يحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين في الفعل المشار إليه في الفقرة السابق بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع و لا يزيد علي مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة علي البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة و لا يزيد علي مثليها .
واذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة علي طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هي الطرود الزائدة ويسري هذا التعويض أيضاً علي البضائع الزائدة التي تظهر اثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة و لا تكون مدرجة في سجلاتها ويحكم به علي اصحاب هذه المستودعات .
و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في هذه الجرائم إلا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك الي ما قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية التصالح نقابل أداء التعويض بحده أقصي ، ويترتب علي التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها الي المحاكم علي وجه الاستعجال

مادة 118
تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة و لا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية :
1 ـ تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
2 ـ تقديم بيانات عن اليمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز العشر .
3 ـ تقديم بيانات عن المقادير علي نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة
4 ـ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت
والأفراج المؤقت والاعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك اذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع الف جنيه .
5 ـ عدم الاحتفاظ بالاوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .

مادة 119
يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك او من ينيبه قبول التصالح الي ما قبل صدور حكم بات في الدعوي مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدني للغرامات والتعويضات المشار اليها ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .
وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .

مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر اصحاب البضائع مسئولين عن جميع اعمال مستخدميهم وعن اعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة باعداد البيانات والاجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى