الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الجمارك 3

اذهب الى الأسفل

قانون الجمارك 3 Empty قانون الجمارك 3

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 24 يونيو 2008, 5:35 pm

الباب الرابع
النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلي اَخر في أراضي الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقاً للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة .

مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة .

مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلي اَخر في الجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك .

مادة 62
البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلي اَخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك .


الفصل الثاني
البضائع العابرة ( ترانزيت )

مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( الترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلي فرع اَخر .

مادة 64
لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخري المقررة علي البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلي وجهتها في المدة المحددة .

مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد .

مادة 66
يثبت وصول البضاعة الي وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الاعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل اَخر .

مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور علي جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .

مادة 68
تسري علي البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 69
تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولاً عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة .

الفصل الثالث
المستودعات

مادة 70
يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدة يحددها القانون وتنقسم هذه المستودعات إلي نوعين : مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وإرادته المرخص له بتخزينها فيه .
المستودع العام :

مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح مصلحة الجمارك .

ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخري والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالإتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .

مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء علي طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها .

مادة 73
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبهية بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك .

مادة 74
لا تقبل البضائع في المستودع العام اذا لم تكن مصحوبة ببيان ايداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضاعة وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك.

مادة 75
للجمارك الحق في الرقابة علي المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخري وتبقي الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة .

مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام امام الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن ايداع هذه البضائع .

مادة 77
تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع اذا لم يقم اصحاب الشأن باعادتها الي الخارج او بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الايداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستغلة .

مادة 78
للجمـارك ان ترخص في اجـراء العمليـات الآتية في:
فيالمستودع العام تحت رقابتها :
( أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخري أجنبية أو محلية بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة علي الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
(ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء الي اَخر وجميع الطرود أو تجزئتها واجراء الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .

مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية علي البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام علي اساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص اة ضياع او تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك و لا تستحق هذه الضرائب والرسوم اذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري .

مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام الي مستودع عام اَخر او الي احد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة وعلي موقعي هذه التعهدات ان يقدموا شهادة إدخال الي المستودع العام او الي مخازن الجمرك لخزنها او سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام جمركي اَخر .
المستودع الخاص :

مادة 81
يجوز التربص في ‘قامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت الي ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي أعمال المستودع الخاص عند الغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر .

مادة 82
يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخري
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وادارته .

مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك و لا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب الا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك .

مادة 84
لا يسمح بايداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة الا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .

مادة 85
تطبق أحكام المواد 72 ،74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 علي المستودعات الخاصة .

الفصل الرابع
المناطق الحرة

مادة 86
يجوز بقرار من وزير الخزانة انشاء مناطق حرة في موانيء وبلاد الجمهورية ويجب ان يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها .

مادة 87
لا يجوز شغل المناطق الحرة الا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الاغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له .
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً في شغلها متي كانت المنطقة مقصورة علي نشاط المرخص له وحده .
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون الا في حدود الاغراض المبينة في ترخيصه ز

مادة 88
يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الاتية :
( أ ) تخزين البضاعة العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخاصة الضريبة المعدة للتصدير الي الخارج وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنطم خاصة .
( ب ) اجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ـ ولو ببضائع محلية واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق .
(جـ ) اجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله اذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية .
( د ) إجراء أية صناعة أو عمليات اخري تحتاج الي مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشي من منافستها للصناعة الوطنية . وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد .

مادة 89
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد الي المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .
كما تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والممات والآلات المستوردة لأعمال المنشاَت المرخص بها في هذه المناطق .
وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم علي البضائع والمواد المحلية لدي دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير .

مادة 90
تؤدي الضرائب والرسوم علي البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت علي مواد أولية محلية .

مادة 91
لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات التي المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير عدا القيود المتعلقة بالرقابة علي النقد .

مادة 92
يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة واخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعه كما تتولي وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
ولمصلحة الجمارك ان تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك .

مادة 93
لمصلحة الجمارك ان تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام علي شئون المنطقة .

مادة 94
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة .

مادة 95
لا يجوز السكني في المناطق الحرة ا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك .

مادة 96
استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الارباح التجارية والصناعية وعلي كسب العمل تعفي المنشاًت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب الآتية :
1 ـ الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية المستحقة علي صافي ارباح هذه المنشاَت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة الي الخارج أي قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية .
2 ـ الضريبة علي القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرتين ( أولاً ) ، ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) وفي المادة ( 11 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة علي ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق .
ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات ان يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات أي خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والارباح الصافية لكل من هذه المبيعات .
ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الاعفاءات .

مادة 97
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسري علي المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة .

الفصل الخامس
السماح المؤقت

مادة 98
تعفي بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها او تكملة صنعها ويشترط للإعفاء ان يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته او عن طريق الغير الي منطقة حرة او ان يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا اتقضت المدة دون اتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين او الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه .
كما تعفي هذه المواد والأصناف أيضا من الحصول علي تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير .
ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون .
ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه في الفقرة الثانية اذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالاعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنج النهائي أو الصنف المشار اليه اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .

مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والاصناف التي يسري عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .

مادة 100
اذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الاصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستلال علي عينتها فيكفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .


الفصل السادس
الإفراج المؤقت
مادة 101
يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التي يحددها وزير الخزانة .
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الافراج عن البضائع التي برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها .

الفصل السابع
رد الضرائب الجمركية
مادة 102
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد او بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لاثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة .
وترد كذلك ضريبة الانتاج السابق تحصيلها علي المصنوعات المحلية التي تصدر الي الخارج .
" وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .
ويرد ما يوازي قيمة الاعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي ويتم الرد مباشرة بعد النقل الي منطقة حرة او إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار اليها فور تقديم ما يفيد ذلك .
وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزي المصري يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك.

مادة 103
تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الانتاج والاستهلاك والعمليات اللازمة لذلك .

مادة 104
اذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الاصناف المشار اليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستلال علي عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الاصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الاصناف من الخارج .

مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبيت من عينيتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفعة الضريبة عنها وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات او مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الاسباب وذلك بالشروط اتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .

مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى