الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الجمارك 1

اذهب الى الأسفل

قانون الجمارك 1 Empty قانون الجمارك 1

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 24 يونيو 2008, 5:29 pm

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 66 لسنة 1963
بإصدار قانون الجمارك المعدل
بالقوانين أرقام 75 لسنة 1980 والقانون 175 لسنة 1998والقانون 160 لسنة 2000 و القانون 13 لسنة 2001

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور المؤقت .
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة .
وعلي موافقة مجلس الرياسة .
إصدار القانون الآتي

مادة 1
يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق .

مادة 2
يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 2 من أبريل سنة 1984 والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 324 لسنة 1952 بنظام السماح المؤقت والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 325 لسنة 1952 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية علي المواد الأجنبية المستخدمة في المصنوعات المحلية التي تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 306 لسنة 1952 بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي ، والقانون رقم 55 لسنة 1961 في شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكيين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبيين العاملين في الجمهورية العربية المتحدة ، والقانون رقم 65 لسنة 1961 في شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة في الخارج وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .

صدر برياسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1383 هـ


قانون الجمارك

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
مادة 1
يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .

مادة 2
الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.

مادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به .
أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه .

مادة 4
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها كذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه


الفصل الثاني
الضرائب الجمركية

مادة 5
تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص .
أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص علي خلاف ذلك في القانون .
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخـر ولـو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عيني تبعي ، عـدا المصاريف القضائيـة.
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعايا لضريبة إضافية نعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا تقـل عن 25 % من قيمة البضاعة .

مادة 8
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر .

مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المـواد 6 ، 7 ، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية.

مادة 10
تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق علي البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها .

مادة 11
تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيميه حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها .

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة علي البضائع الخاضعة للضريبة علي أساس الوزن وحسابها علي الغلافان والعبوات التي ترد فيها .


الفصل الثالث
المنع والتقييد

مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك

مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح المدير العام للجمارك .
وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك

مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة

مادة 16
لا يجوز للسفن التي نقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
ويحظر كذلك علي السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتحول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية . وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .

مادة 17
يحظر علي السفن من تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك


الفصل الرابع
العناصر المميزة للبضائع

مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولي .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة علي المنشأ .

مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .

مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالنسبة المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية

مادة 22
ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة ، هي قيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضى الجمهورية
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية .

مادة 23
علي صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداء بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك .

مادة 24
تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضاعة المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها مضافاً إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير و لا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد علي البضائع عند تصديرها .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى