الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون الجمارك 2

اذهب الى الأسفل

قانون الجمارك 2 Empty قانون الجمارك 2

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 24 يونيو 2008, 5:32 pm

الباب الثاني
موظفوا الجمارك

مادة 25
يعتبر موظفوا الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم

مادة 26
لموظفي الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ـ وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .

مادة 27
لموظفي الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن )المانيفست ) وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا في هذا الصدد بموظفي السلطات الأخرى .
وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء .

مادة 28
لموظفي الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك في جميع جهات الجمهورية .
ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية علي التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .

مادة 29
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم أيضاً حق المعاينة والتفتيش علي القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادها إلى اقرب فرع للجمارك .

مادة 30
علي مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الاحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات " .
وعلي مستوردي البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الاتجار الاحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة علي أداء الضـريبة .
وعلي كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الاتجار ، الاحتفاظ بأي مستند دال علي مصدرها ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التي يلزم مراعتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرات السابقة ولموظفي الجمارك المختصين الحق في الاطلاع علي أي من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة " .


الباب الثالث
الإجراءات الجمركية

الفصل الأول
قوائم الشحن( المانيفست )

مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) .
ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفه الغلافات والموانئ التي شحنت منها .
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .

مادة 32
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن .
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن .

مادة 33
علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة .

مادة 35
لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي إنها طرد واحد .

مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخري إلا بترخيص من الجمارك .

مادة 37
يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة علي إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالـة .
وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
مادة 38
إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب علي ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص ، وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخري وجب أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .

مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قائد الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسري علي هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن .

مادة 40
تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 علي البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع واخراجها .
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر علي اقرب مكتب جمركي من الحدود وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب .
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في المادة 32 من هذا القانون .
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه .
مادة 41
علي ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع .
وعلي الهيئة القائمة علي إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية أخري يشتمل علي أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه .

مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلي هيئة البريد أن تعرض علي السلطة الجمركية في حدود الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .

الفصل الثاني
البيانات الجمركية

مادة 42مكرر
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي
( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية.

مادة 43
يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي توفق به .

مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .

مادة 45
يسجل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .

مادة 46
لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المحلي وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة .

مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصاً وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك .

مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه .

مادة 49
يعتبر ملخصاً جمركياً كل شخص أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير .
ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك .
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبوه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم .


الفصل الثالث
معاينة البضائع وسحبها

مادة 50
يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

مادة 52
تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 53
للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .

مادة 54
للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز إن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم .
ولذوي الشأن إن يتعرضوا علي نتيجة التحليل الذي تم بناء علي طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته علي نفقتهم .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .

مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك علي نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .

مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة


الفصل الرابع
التحكيم
مادة 75
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع الي لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مص لحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويجوز الطعن في قرار اللجنة غير النهائي أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
وتفضل لجنة التحكيم العليا في النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
فإذا لم يتم الطعن في قرار اللجنة غير النهائي جاز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار ، وفقاً للحق المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .
وتسري علي التحكيم فيما لم يرد به نص في الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه

مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى