الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 49 لسنة 1977 <4>

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 49 لسنة 1977   <4> Empty القانون رقم 49 لسنة 1977 <4>

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 17 يونيو 2008, 11:06 pm

الباب الثالث
في شأن تقرير بعض الاعفاءات الضريبة علي
العقارات المبنية
مادة 66
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 169 لسن 1961 بتقرير بعض الاعفاءات الضريبية علي العقارات المبنيه وخفض الايجارات بمقدار الاعفاء والقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ، ويعفي شاغلول المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها علي خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات كما يعفي اصحاب العقارات التي انشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرئاب الدفاع والامن القومي .
مادة 67
تسري الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 علي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة بعد 18/8/1969 ، وعلي لجان تقدير الايجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الاجرة وفقا لأحكام القانون .
علي انه بالنسبة إلي المساكن المنشأة او المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرئاب العقارية الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهري للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفي شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية .

الباب الرابع
في شأن تمليك العقارات

الفصل الأول
في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك
مادة 68
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية .
ويحظر علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة والافراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة .
ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .
مادة 69
يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة .
مادة 70
يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .
ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .
ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .
مادة 71
يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .
مادة 72
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل الثاني
في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق
مادة 73
اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .
ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .
المادة 74
يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها .
ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 75
تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والاشراف علي اعمالها ويكون لها علي الاخص ما يلي :
( أ ) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني .
( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة اعماله .
( جـ ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني .
( د ) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته .
( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداء الراي للأتحاد في شأنها الباب لاعادة النظر فيها اذا اقتضي الامر ذلك .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى