الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 49 لسنة 1977 <5>

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 49 لسنة 1977   <5> Empty القانون رقم 49 لسنة 1977 <5>

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 17 يونيو 2008, 11:07 pm

الباب الخامس
في العقوبات

مادة 76
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العوبيتن كل من يخالف احكام المواد 7/1 ، 8 ، 13/ ، 24 ، 25 من هذا القانون .
ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة ( 8/1 ) بانهـاء عند المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .
مادة 77
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا او مستأجرا او بسيطا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلي المبلغ الذي تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويغفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف بالجريمة .
وفي جميه الاحوال يجب الحكم علي المخالف بان يرد إلي صاحب الشأن ما تقاضاه علي خلاف احكام المادة المشار اليها .
مادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة حنيه او باحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة احاك مالمواد 38، 52/1 ، 54/2 من هذا القانون .
مادة 79
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادتين 60/1 ، 64 من هذا القانون ، فاذا ترتب علي عدم تنفيذ المالك لقرار صـادر بالهدم الكلي او الجزئي سقوط المبني كانت العقوبة الحبس .
مادة 80
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 3/1 ، 69 ، 70 ، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه باحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .
كما يحكم في حالة مخالفة احكام المادة 3/1 ، 70/1 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التي حصل عليها بالمخالف لأحكام هاتين المادتين .
مادة 81
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن شهر مائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يقيم عمدا بأي فعل من شأنه تهديد سلامة مبني او تعريضه للسقوط او اتلافه كليا او جئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل إلي اعتباره ايلا للسقوط .
مادة 82
يعاقب بالحبس مة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة حنيه ولا تجاوز الفي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين ، كل من ار مكانا او جزءا منه او باعه ، ولو بعقد غير مشهر ، او امكن آخر منه كان ذلك التاجير او البيع او التمكين علي خلاف مقتضي عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم ، ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من ايهم .
ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق ىالي وضع يده ، او يشرع في ذلك علي علي خلاف مقتضي العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بافضلية من القضاء المختص ، ويفترض علمهذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان و\زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره إلي الدرجة الرابعة .
مادة 83
لا تخل العقوبات الوراردة في هذا القانون بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مادة 84
تؤول حصيلة جميع الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صمدوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي .
الباب السادس
احكام انتقالية وختامية
مادة 85
تستمر المحاكم في نظر الدعاوي التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءت السارية قبل نفاذه .
مادة 86
يلغي القانون رقم 52 لسن 1969 واومر نائب الحكام العسكري العام رقما 4 ، 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 ، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة 87
يصدر وزير الاسكان والتعمير واللوائح والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
مادة 88
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي نشره .
يبصـم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 رمضان 1397 30 اغسطس 1977 العمـل
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى