الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القانون رقم 49 لسنة 1977 <3>

اذهب الى الأسفل

القانون رقم 49 لسنة 1977   <3> Empty القانون رقم 49 لسنة 1977 <3>

مُساهمة من طرف قانون الثلاثاء 17 يونيو 2008, 11:04 pm

الباب الثاني
في هدم المباني غير السكنية لاعادة بنائها
في المنشأت الايلة للسقوط والترميم والصيانة

الفصل الأول
في شأن هدم المباني غير السكنية لاعادة
بنائها بشكل واسع
مادة 49
يجوز لمالك المبني المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكن ، ان ينبه علي المستأجرين باعلان علي يد محضر باخلاء المبني بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والاوضاع الآتية :
( 1 ) ان يحصل المالك علي التصاريح والتراخيص وامواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لأحكام القانون علي ان يتضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها .
( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبني الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوار المبني قبل الهدم .
( جـ ) ان يشتمل المبني الجديد علي وحدات سكنية او فندقية لا يقل مجموع مسطحاته عن خمسين في المائة ( 50% ) من مجموع مسطحاته .
( د ) ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والالتزام بتعويضه بمبلغ مسار للفرق بين القيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد علي ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التي تنقضي الي ان يعود الي المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الاولي ، او يدفع مبلغا مساويا للقيمة الايجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادني قدره الفا جنيه ايهما اكبر
( هـ ) ان يحدد المالك موعدا يتم فيه الاخلاء علي الا يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة متفق عليها عن أي وحدة من وحدات المبني وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالاخلاء .
مادة 50
لا يلتزم المستأجرون بالاخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول او باقرارات كتابية منهم .
فاذا انقضت ثلاثة اشهر علي التنبيه بالاخلاء ، دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك ان يلجأ الي المحكمة المختصة للحصول علي حكم بالاخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به ، ويشترط اداء التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا غير مشروط لصالح المستأجرين .
واذا امتنع أي من المستأجرين عن تنفيذ الاخلاء في المواعيد المحددة بالتنبيه المعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين او بناء علي حكم المحكمة المختصة وقيام المالك باداء التعويض المستحق ، جاز للمالك ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الاخلاء فورا .
مادة 51
لا تسري احكام هذا الفصل علي المباني المؤجرة لاستعملاها دورا للتعليم حكومية او خصة تخضع للأشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة او الخاصة تخضع لاشراف وزارة الصحة ومحطات تمويل وخدمة السيارات او المنشآت السياحية او الفندقية او المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الاهمية للأقتصاد ام الامن القومي او التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص .
اما غير ذلك من المباني المؤجرة للجهات الحكومية او لوحدات الحكم المحلي او الهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسري عليها احكام هذا الفصل علي ان تزاد المهلة بالنسبة اليها الي ثلاثة سنوات من تاريخ التنبيه بالاخلاء اذا طلبت الجهه المستأجرة الافادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الاخلاء .
مادة 52
علي المالك او خلفه العام او الخاص ان يتم الهدم في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتنهاء الهدم . فاذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضي الامور المستعجلة الحق في العودة الي شغل وحدته متي كان ذلك ممكنا ، والا كان له الحق في التعويض قانوني مماثل للتعويض المنصوص عليه في المادة ( 49 ) بالاضافة الي حقه في الاحتفاظ بالتعويض الذي تقاضاه من المالك عند موافقته علي الاخلاء ، وذلك كله دون اخلال بحقه في المطـالبة قضاء بما يزيد علي هذا التعويض ان كان له مقتضي .
مادة 53
اذا تم الهدم ولم يشرع الماك او خلفه في البناء خلال المدة المشار اليها فسي المادة السابقة او شرع في البناء ثم تعمد عدم اتمامه في الوقت الذي تحدده الجهه المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص ان يعهد الي احد الجهات القيام بالبناء او تكملته علي حساب المالك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهه حق امتياز علي المبني الذي قامت بانشلئه او استكماله من ذات مرتبة الامتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة ( 1148 ) من القانون المدني .
ويكون للجهه المشار اليها تأجير المبني واقتضاء اجرته الي ان تستوفي المبالغ التي انفقتها والمصروفات الادارية ويحق للمالك ان يحصل علي 20% من تلك الاجرة شهريا .
مادة 54
لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل في شغل الوحدات بالعقار الجديدة التي اعيد بنائها ويلتزم الماك او خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومه ما لم تحل التشريعات دون ذلك . وفي هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا آخر مساوي للتعويض المنصوص عليه في المادة 49 من هذا القانون .
ويلتزم المالك باخطار مستأجري وحدات العقار المهدوم باتمام البناء بانذار علي يد محضر ، ويرسل اليهم علي محل اقامتهم اليت يخطرون بها المالك عند الاىخلاء ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اتمام البناء .
وعلي مستأجري ابداء رغبته بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول في شغل وحده في العقار المنشأ في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اخطاره والا سقط حقه في ذلك .
وتحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير قواعد واجراءات اولويات شغل مستأجري العقار المهدوم لوحدات المبني الجديد .
الفصل الثاني
في شأن الآيلة للسقوط والترميم والصيانه
مادة 55
تسري احكام هذا الفصل علي المباني والمنشأت التي يخشي من سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر ، كما تسري علي المنشات المشار اليها اذا كانت تحتاج إلي ترميم او صيانة لتأمين سلامتها او الحفاظ عليها في حالة جيدة وتبين القرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير التي تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها في تطبيق الاعمال احكام هذا الفصل .

مادة 56
تتولي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم معاينة فحص المباني والمنشأت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظ علي الارواح والاموا سواء بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصص من اجله .
ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبني مؤقتا كليا او جزئيا

مادة 57
تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة او اكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين ، تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في شان المباني المشار اليها في المادة ( 55 ) واجراء المعاينات علي الطبيعة واصدار قرارات في شأنها علي وجه السرعة .
ويبين القرار الذي يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التي تتبع في مزاولة اعمالها .

مادة 58
يعلن قرار اللجنة بالطريق الاداري إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار واصحاب الحقوق وتعاد صوره منه إلي الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم ، فاذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة او عدم الاستدلال علي محل اقامتهم او بواجهه العقار عن تسليم الاعلان ترفق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهه العقار ولوحة الاعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الاعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الاحوال .
وتتبع الطريقة ذاتها في اعلان القرارات الخاصة بالمنشأت التي لم يستدل علي ذوي الشأن فيها .

مادة 59
لكل من ذوي الشأن ان يطعن في القرار المشار اليه بامادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقـرار ، امـام المحكمة المنصـوص عليها في المـادة ( 18 ) من هذا القانون .
وعلي قلم كتاب المحكمة اعلان الجهه رالادارية القائمة علي شئون التنظيم وذوي الشأن في ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة علي وجه السرعة اما برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر في القرار المطعون عليه ، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي او الجزئي او التدعيم او الترميم او الصيانة ان تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .

مادة 60
مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء ، يجب علي ذوي اشأن ان يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه .
وللجنة الادارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي او حكم المحكمة بحسب الاحوال في المدة المحددة لذلك ان تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الاداري ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوي الشأن والجهه الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي او قضي به حكم المحكمة بحسب الاحوال . ان يحصل علي اذن من القضاء المستعجل في ان يجري الاعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك ، وان يستوفي ما انفقه في خصما من مستحقات المالك لديه .
المادتين 61 ، 62 الغيت بقانون رقم 136 لسنة 1981 .

مادة 63
اذا اقتضت أعمال الترميم والصيانة إخلاء المبني مؤقتا من شاغليها حرر محضر اداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الاداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها دون حاجة إلي موافقة المالك ، ويتم بالطريقف الاداري في حالة امتناع المالك ، وتضاف الاجرة خلال فترة الاخلاء إلي تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترميم والصيانة التي تحددها الجهه الادارية المختصة . ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهه المذكرة وفي هذه الحالة يجوز لشاغلي العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة في حيازة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك ان يغير في معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته في انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .

مادة 64
علي شاغلي العين الصادر قرار او حكم نهائي بهدمها ان يبادروا إلي اخلائها في المدة المحددة في الحكم او القرار فاذا امتنعوا عن الاخلاء كان للجهه الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الاداري وعلي نفقتهم دون أي اجراءات .

مادة 65
يجوز للجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم في احوال الخطر الداهم اخلاء الابناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الاداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطيات والتدابير في مدة لا تقل عن اسبوع الا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في اخلائه فورا كما يكون لها في حالة الضرورة القصوي هدم البناء بموجب حكم من قاضي الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار .
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى