الأستاذ / محمود عشماوي إبراهيم المحامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المرافعات 2

اذهب الى الأسفل

قانون المرافعات 2 Empty قانون المرافعات 2

مُساهمة من طرف قانون الجمعة 13 يونيو 2008, 3:51 pm

الكتاب الأول
التداعي أمام المحاكم




أضغط للرجوع إلى الفهرس الرئيسي




الباب الأول
الاختصاص +4
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .
مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :-
1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .
3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصري .
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .
5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .
6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
7. إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في الدعوى .
8. إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب .
9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.
مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .
مادة 32- تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .
مادة 33- إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
مادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
مادة 35- إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها .
الفصل الثاني
تقدير الدعاوى
مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها.
وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت أزالته .
ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .
مادة 37- يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :-
1. الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية(1).
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4. دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5. إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .
6. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة .
7. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة .
8. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في القد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها.
9. إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .
10. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مادة 38- إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة.
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .
مادة 39- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه.
مادة 40- إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .
مادة 41 (1)- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنيه .
الفصل الثالث
الاختصاص النوعي
مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه .
وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .
مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-
1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
3. دعاوى قسمة المال الشائع .
4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها(1).
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .
ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه.
مادة 44 مكرر (1)- يجب علي النيابة العامة - متي عرضت عليها - منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.
مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.
على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.
مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.
مادة 47 (1)- تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
مادة 48- تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.
الفصل الرابع
الاختصاص المحلى
مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .
مادة 50- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .
وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه .
مادة 51- في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومي أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة او الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر.
ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى .
مادة 54- في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
مادة 55- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها .
مادة 56- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
مادة 57- في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعى.
مادة 58- في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
مادة 59- في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .
مادة 60- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . علي أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .
مادة 61- إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .
مادة 62- إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه .
علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص.
قانون
قانون
Admin

المساهمات : 69
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://egylaw.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى